محمد باقر الوحيد البهبهاني

232

الحاشية على مدارك الأحكام

والتغميز ، وإن كان عين النجاسة موجودة فيه ، بل الذي يظهر منهم أنّ المحكوم بطهارته حينئذ هو الغسالة الخالية عن عين النجاسة ، بأن يكون من الغسلة الثانية أو الأولى ، بعد زوال عين النجاسة . والحاصل أنّ في صورة عدم سريان النجاسة في العمق أصلا وتنجّس السطح الظاهر لا يحتاج إلى إدخال الماء أصلا ، ويكفي الصبّ البتّة ، والغسالة تنفصل من دون توقّف على عصر أصلا ، ولا حاجة إلى غمز مطلقا . وليس كلام الأصحاب في مثله البتّة . وفي صورة سريان النجاسة وبكونها في الداخل إن كان رطبا ، فلا بدّ من خروج هذه الرطوبة النجسة ، لأنّها إمّا نجس العين أو متنجسة منه ، وعلى الأوّل : كيف يطهر نجس العين بمجرّد ملاقاة الماء ؟ فإنّ نجس العين لا يصير طاهرا بنفسه إلَّا بالاستحالة أو الانتقال ، بل لو تغيّر الماء منه ينجس ، فكيف يطهّره الماء ؟ سيّما بمجرّد الملاقاة . وبالجملة : نجس العين لا شبهة في عدم قبوله للطهارة . وأمّا المتنجس : فمع الرطوبة لا تدع الماء ينفذ فيه ، وعلى تقدير النفوذ فلا يكفي النفوذ في الجملة ، بل لا بدّ من الوصول إلى جميع الأجزاء ، مع بقائه على الإطلاق ، وعدم صيرورته ماء مضافا حال سريانه في الأعماق ونفوذه فيها ، وهذا أيضا لا يكفي ، بل لا بدّ من العلم به أو الظنّ المعتبر شرعا ، لأنّ النجاسة ثابتة ، فلا يحكم بالطهارة بمجرّد الاحتمال ، ولا يحصل العلم إلَّا في صورة اضمحلال جميع الأجزاء وتفشّيها في الماء ، وعدم الخروج عن كونه ماء مطلقا . وأمّا إذا كانت يابسة وغسلت في القليل بمعنى أنّها تركت فيه إلى أن حصل العلم بوصول الماء المطلق بجميع الأجزاء ، مع بقائه على إطلاقه ،